شرائع الاسلام كتاب الشركة والنظر في فصول:
الأول: في أقسامها:
الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع ثم المشترك قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون حقا، وسبب الشركة قد يكون إرثا وقد يكون عقدا وقد يكون مزجا وقد يكون حيازة، و الأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه، نعم لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء دفعة تحققت الشركة وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا، ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة سواء كانا أثمانا أو عروضا.
أما ما لا مثل له كالثوب و الخشب والعبد فلا يتحقق فيه بالمزج بل قد يحصل بالإرث أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب، ولو أراد الشركة فيما لا مثل له باع كل واحد منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر، ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة، نعم لو عملا معا لواحد بأجرة ودفع إليها شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما تحققت الشركة في ذلك الشئ، ولا بالوجوه ولا شركة بالمفاوضة وإنما تصح بالأموال.
ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه، ولو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله وكذا عليه من الخسارة، ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل منهما ربح ماله ولكل منهما أجرة مثل عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله وقيل: تصح الشركة،