ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة من حدث ينقص ثمنها وضامنا لقيمتها في هلاكها، وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها، ومتى أعنف بها في السير وخرج عن العادة في تسييرها و ضربها فهلكت كان ضامنا لقيمتها، وإن استأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة فحمل عليها أكثر من ذلك كان عليه أجرة الزيادة بحساب ما استأجرها، وكان ضامنا لما يحدث بها من نقص فيها وضامنا لقيمتها في هلاكها، وإن استأجرها مدة معلومة ليتصرف عليها في ح " ائجه ولم يسم موضعا بعينه لم يكن عليه ضمان في هلاكها فيها إلا أن يجني عليها ما ليس له فعله بها.
وإذا استأجر الانسان دارا أو حانوتا سنة معلومة بدرهم معلوم كان ذلك جائزا وإن لم يجعل لكل يوم قسطا معينا، وإن ذكر الإقساط في التفصيل كان أوكد، ومتى استأجر مسكنا أو غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم ولم يذكر أول مدة الإجارة وآخرها وقبض ما استأجره كان عليه أجرة شهر منذ قبض وتسليم ما قرره من الأجرة، وليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من أجرة المثل.
وإذا سلم صاحب الملك ما استؤجر منه إلى المستأجر لزمته الأجرة سكن أو لم يسكن، وإذا منع ظالم المستأجر من السكنى بعد التسليم والقبض لم يسقط عنه بذلك الأجرة لصاحب الملك وكان للساكن الرجوع على الظالم بما أداه، وكذلك إن كان الذي استأجره دابة ليركبها أو سفينة ليحمل فيها شيئا وتسلم ذلك، فعرض له ظالم منعه من التصرف فيه فإن منعه قبل القبض فلا إجارة عليه فيه، فإن استحق الشئ على الذي آجر ومنع المستأجر منه بواجب سقطت عنه الأجرة، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلا رجع المستأجر بها عليه، والبيع غير مبطل للإجارة وللمبتاع الرجوع على البائع بما نقد إلا أن يكون قد علم بالإجارة فليس له على البائع درك في المال.
باب تضمين الصناع:
والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على