المختصر النافع كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع. ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر، ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة. وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء.
ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة. ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه:
أن الشرط لا يلزم.
ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين. ويقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن ولو كان الإذن مطلقا صح. ولو شرط الاجتماع لزم.
وهي جائزة من الطرفين. وكذا الإذن في التصرف. وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا. ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.
وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه. ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه.
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت. ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له ولا يطأ المضارب جارية القراض، ولو كان المالك أذن له. وفيه رواية بالجواز متروكة.