شرائع الاسلام كتاب الوديعة والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: في العقد:
وهو استنابة في الحفظ ويفتقر إلى إيجاب وقبول ويقع بكل عبارة دلت على معناه ويكفي الفعل الدال على القبول، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها، وكذا لو أكره على قبضها لم تصر وديعة ولا يضمنها لو أهمل، وإذا استودع وجب عليه الحفظ ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا، نعم لو تمكن من الدفع وجب ولو لم يفعل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع كالجرح وأخذ المال، ولو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلف موريا بما يخرج به عن الكذب.
وهي عقد جايز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه وتكون أمانة، وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها كالثوب والكتب في الصندوق والدابة في الإصطبل والشاة في المراح أو ما يجري مجرى ذلك، ويلزمه سقي الدابة وعلفها أمره بذلك أو لم يأمره ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه اتباعا للعادة، ولا يجوز اخراجها من منزله لذلك إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله أو شبه ذلك من الأعذار.
ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها، لم يجز القبول بل يجب عليه سقيها وعلفها، نعم لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن، لأن المالك أسقط الضمان بنهيه كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر، ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ولو نقلها ضمن إلا إلى أحرز أو