إصباح الشيعة كتاب المساقاة المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويصرف جرائده ويصلح الثمرة كالتأبير والسقي، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ فلا مساقاة. وخراج الثمرة على رب الأرض.
إذا ساقاه العامل على أن يعمل معه رب المال بطل، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز لأنه ضم مال إلى مال ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.
إذا قال للعامل: ساقيتك على أن النصف لك من الثمرة، صح، ولو قال: ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة، لم يصح وللعامل أجرة المثل.
وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.
إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث وإن ساقاها بالنضح أو الغرب فله النصف بطل لأنه عمل مجهول فالثمرة لرب النخل وللعامل أجرة المثل.
الأجاجين تحته ويسقيه أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشفش ويصلح مواضعه ويسقيه على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما على ما يشترطانه. ولا يجوز نحو ذلك إلا فيما له ثمرة من الشجرة، ولا بد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم ويكون قدر نصيب العامل معلوما، وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض وبالربع على البعض أو أقل أو أكثر جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط، وإن لم يعلم فلا لأنه غرر. ولا يجوز أن يشترط للعامل مثلا ألف رطل أو خمس مائة