ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد، ولو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك وكذا يجب أن يشتري بعين المال، ولو اشترى في الذمة لم يصح البيع إلا مع الإذن، ولو اشترى في الذمة لا معه ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا، ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أملاه بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط، وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة.
الثاني: في مال القراض:
ومن شرطه أن يكون عينا وأن يكون دراهم أو دنانير وفي القراض بالنقرة تردد، ولا يصح بالفلوس ولا بالورق المغشوش سواء كان الغش أقل أو أكثر ولا بالعروض، ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد كان الصيد للصائد وعليه أجرة الآلة، ويصح القراض بالمال المشاع ولا بد أن يكون معلوم المقدار، ولا يكفي المشاهدة وقيل:
يصح مع الجهالة، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره.
ولو أحضر مالين وقال: قارضتك بأيهما شئت، لم ينعقد بذلك قراض، وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن، ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح ولم يبطل الضمان، فإذا اشترى به ودفع المال إلى البائع برئ لأنه قضى دينه باذنه، ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد.
فروع:
لو قال: بع هذه السلعة، فإذا نض ثمنها فهو قراض، لم يصح لأن المال ليس بمملوك عند العقد، ولو مات رب المال وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح لأن الأول بطل، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض، ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في المقبوض، ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا