إصباح الشيعة كتاب العارية العارية ضربان: مضمونة وغير مضمونة. فالمضمونة العين والورق على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي أو التفريط، وغير المضمونة ما عدا ذلك.
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي وفقدت البينة فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك، وإن اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك: آجرتكها أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه وعلى المالك البينة، وكذا إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.
إذا استعار دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان معين فتعداه ضمن ولو ردها إلى المكان المعين.
إذا أذن مالك الأرض للمستعير [في] الغراس أو البناء فزرع جاز، ولا يجوز بالعكس لأن ضرر الغراس والبناء أكثر والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة، و [له] أن يزرع الشعير، وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه كان له ذلك لأنه عين ماله، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا أجبر المستعير على ذلك. وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجره الأرض، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان لم يجبر عليه، فإذا أذن له إلى مدة