قواعد الأحكام كتاب الأمانات وتوابعها:
وفيه مقاصد:
الأول: الوديعة: وفيه فصول:
الأول: في حقيقتها:
وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين، ولا بد فيها من إيجاب - وهو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان - وقبول قولا وفعلا دالا على الرضا، ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف.
فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي، ولا يصح أن يستودعا فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال، أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان، ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها، وكذا لو أكره على قبضها ولا يضمن لو تلفت وإن أهمل، أما لو استودع مختارا فإنه يجب عليه الحفظ.
وتبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه وإغمائه وبعزله نفسه، وإذا انفسخت بقيت أمانة شرعية في يده فلا يقبل قوله في الرد كالثوب تطيره الريح إلى داره، ويجب عليه إعلام صاحبه فإن أخر متمكنا ضمن.