فصل في ضروب الإجارة:
الإجارة سبب يمنع المالك من التصرف في الملك ويبيحه للمستأجر ويوجب استحقاق الأجر له عليه، وتفتقر إلى صحة ولايتهما وتمييز المستأجر وتسليمه وتعيين الأجر والأجل والمسافة والمقدار والصفة إلى غير ذلك مما تتعلق به الإجارة، فإن اختل شرط بحيث تفتقر إليه لم تنعقد، وإذا انعقدت اقتضت استحقاق الأجر معجلا إلا أن يشترط الأجل، وهي على ضروب:
منها إجارة الرباع والأرض، ولا بد فيها من تعيين الأجر والمستأجر ووصفه وتحديده والأجل والتسليم، فإن منع مانع ظالم من التصرف أو هدم المسكن أو قطع الشجر أو أحرق نبات الأرض أو عزلها (كذا) قبل التسليم سقطت الأجرة، وإن كان بعد التسليم فالإجارة ماضية والأجرة مستحقة ويرجع بها على المتعدي في الدنيا أو يعوضها في الآخرة، وإن كان ذلك بفعل المستأجر فالأجرة لازمة وهو ضامن لما أفسد من بناء أو غرس، وإن كان شئ من قبله تعالى لم يضمن شيئا وسقطت عنه الأجرة حتى يعيد المالك الربع والأرض إلى حالتهما الأولى، ولا يسقط الإجارة والأجر هلاك ثمرة الأرض، ولا نبتها بفعله تعالى ولا فعل ظالم، ويرجع على الظالم بالدرك عاجلا فإن فات ففي الآجلة.