النهاية باب الإجارات الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم ومتى لم يذكر الأجل ولا المال كانت الإجارة باطلة، وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الإجارة لم تنعقد الإجارة ومتى ذكرهما كانت الإجارة صحيحة ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة وكان المؤجر بالخيار إن شاء طالبه به أجمع في الحال وإن شاء أخرها عليه، اللهم إلا أن يشرط المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء مدة الإجارة أو في نجوم مخصوصة فيلزمه حينئذ بحسب ما شرط، والموت يبطل الإجارة على ما بيناه والبيع لا يبطلها على ما قدمناه في الباب الأول، وإجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء.
ومتى استأجر الانسان دارا أو مسكنا مشاهرة بأن يقول: كل شهر بكذا وكذا لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل، ومتى لم يمكن المؤجر المستأجر من التصرف في الملك سقط عنه مال الإجارة فإن كان قدمه كان له أن يرجع عليه به، ومتى مكنه من التصرف فيه غير أنه منعه منه ظالم لم يسقط عنه بذلك مال الإجارة وكان له الرجوع على الظالم بما منعه من التصرف فيه، ومتى استهدم المسكن سقط عن المستأجر أجرته إلى أن يعيده صاحبه إلى عمارته ويمكنه من التصرف فيه فإن كان قد قدم مال الإجارة كان له أن يرجع على المؤجر بمقدار أجرة الزمان الذي انهدم فيه الملك، ومتى انهدم الملك أو احترق المسكن بتفريط من جهة المستأجر لم يسقط عنه مال الإجارة ويكون ضامنا لما تشعث منه وانهدم، ومتى مكنه المؤجر من التصرف