المقنع باب المساقاة المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع والمؤنة على المساقي وليس على رب الضيعة منها شئ، وإذا كان لإنسان نخل وشجر فساقى غيره عليه واشترط من الثمرة شيئا معلوما فله شرطه فيها، وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما والثمرة لرب الأرض وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض، ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأعراض، فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها وعلى المزارع الخروج منه إذا كان قد رضي به وأوجبه على نفسه إلا أن تخيس الثمرة أو تهلك بآفة فيبطل حينئذ ما شرطه المزارع عفا نفسه مما سوى الارتفاع، وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي إلا أن يشترط ذلك على المساقي في عقد المساقاة فيجب عليه ما اشترطه على نفسه.
مختصر كتاب مساقاة:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه وجواز أمره طائعا غير مكره لا يولي على مثله لفلان بن فلان: إنك سألتني أن أدفع إليك نخلي الذي في موضع كذا وكذا وشجري الذي فيه وهو كذا وكذا نخلة وشجرة قائمات على أصولها معاملة ومساقاة مدة كذا وكذا على أن تقوم على ذلك بنفقتك وأعوانك لما فيه تزكيته ونماؤه، فما رزق الله تعالى