ثياب معينة وشرائها، وعلى السمسرة وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة مطلقا.
الثاني: الدواب:
فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر، ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج وإكاف وزاملة على ما يليق بالدابة، وإن كان يركب على رحل للمستأجر وجب تعيينه فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن وذكر الطول والعرض والغطاء وجنسه أو عدمه، ولو عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها والوطاء وجنسه أو عدمه ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة والوزن أو المشاهدة.
ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة أو وصفها بذكر جنسها كالإبل ونوعها كالبخاتي والعراب والذكورة والأنوثة، فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر وكذا إذا كانت المنازل معروفة، فإذا اختلفا فيه أو في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها، وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره وليس له إبدال ما فنى بالأكل المعتاد إلا مع الشرط، وإن ذهب بسرقة أو سقوط أو بأكل غير معتاد فله إبداله، وإن شرط عدم الإبدال مع الأكل.
ويجب على المؤجر كل ما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب من الحداجة والقتب والزمام والسرج واللجام والخرام والبرذعة ورفع المحمل وحطه وشده على الجمل ورفع الأحمال وشدها وحطها والقائد والسائق إن شرط مصاحبته، وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب وأجرة الدليل والحافظ على الراكب، وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما برفعه أو