السرائر باب العارية بتشديد الياء العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة. فالمضمونة العين والورق شرط الضمان أو لم يشترط تعدى أو لم يتعد وما عداهما لا يضمن إلا بشرط الضمان أو التعدي وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه.
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي وفقدت البينة فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك.
عند بعض أصحابنا، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته، والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب أن القول قول المدعى عليه - وهو المستعير - مع يمينه بالله تعالى لأن الأصل براءة ذمته، ويعضد ذلك قول الرسول ع المجمع عليه وهو قوله: على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين، ومالكها مدع بغير خلاف والمستعير الجاحد فعليه اليمين، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ولا ما يوجد في سواد الكتب مطلقا من الأدلة.
وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك: آجرتكها أو غصبنيها، فقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا يقبل قول المالك في مقدار ما ادعاه من الأجرة ولا يقبل قول الراكب فيما ادعاه من العارية بل نوجب عليه أجرة المثل، لأنا قد تحققنا ركوب الدابة والراكب يدعي العارية يحتاج إلى بينة والمالك يدعي عقد إجارة وأجرة معينة يحتاج أيضا إلى بينة، فإذا عدمنا البينات على ذلك وقد تحققنا ركوب الدابة فالواجب في ذلك