إصباح الشيعة كتاب الشركة من شرط صحة الشركة أن تكون في مالين متجانسين إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك، وهذه الشركة هي التي تسمى شركة العيان.
ولا تصح شركة المفاوضة وهو أن يشتركا في كل مالهما وعليهما ومالاهما متميزان، ولا شركة الأبدان وهي الاشتراك في أجرة العمل، ولا شركة الوجوه وهي أن يشتركا على أن يقترض كل واحد منهما بجاهه لا برأس مال على أن يكون ما يحصل من فائدة بينهما.
وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك، فإن اشترطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة مع التساوي في رأس المال أو تساويا في ذلك مع التفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط، وكذا إن جعل الشريكين للآخر أحد فصلا في الربح بإزاء عمله لم يلزم ذلك وكان للعامل أجرة مثله ومن الربح بحسب رأس ماله، ويصح كل من ذلك بالتراضي، ويحل تناول الزيادة بالأخذ دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بهما لمبيحها مع بقاء عينها.
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط، إن يشترطا أن يكون لهما معا على الاجتماع فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به، وإن يشترطا أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد فهو كذلك، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا باذنه، وكذا القول في صفة التصرف في المال من السفر به والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين، ومتى خالف