جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالشركة مسألة: إذا أراد اثنان الشركة فأخرج أحدهما دراهم وأخرج الآخر دنانير. هل يصح الشركة في ذلك أم لا؟
الجواب: لا تصح الشركة في ذلك، لأنهما مالان متميزان ولا يختلطان. ومن حق الشركة اختلاط المالين. وأيضا فإن المال الذي يصح اختلاطه فإنه لا خلاف في صحة الشركة فيه وليس كذلك ما لا يختلط.
مسألة: إذا كان مال الشركة متساويا، هل يجوز للشريكين التفاضل في الربح أم لا؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا هل يجوز أن يتساويا في الربح أم لا؟
الجواب: لا يجوز شئ من ذلك، لأنه إذا كان المال متساويا كان الربح بينهما كذلك. وإذا كان متفاضلا كان الربح بينهما بحسبه وإنما قلنا ذلك لأنه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك وليس كذلك خلافه.
مسألة: إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معين وكان لكل واحد منهما مطالبة المشتري بحقه فإذا أخذ حقه منه فهل يكون للشريك الآخر شركة فيه أم لا؟
الجواب: للشريك الآخر مشاركة شريكه في ما قبضه من حقه لأن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل منه فهو من الشريكين.
مسألة: إذا كانت الدار وقفا على قوم وأرادوا قسمتها. هل يجوز لهم ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الحق لهم وللذي بعدهم ولا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم والتصرف فيها بأنفسهم.
مسألة: إذا شارك اثنان لسقاء على أن يكون من أحدهما جمل ومن الآخر راوية واستقى فيها على أن ما يرتفع يكون بينهم. هل يصح ذلك أم لا؟ وما الحكم فيه؟