الحصاد وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجرة المثل إلى الحصاد لأرض لها مثل ذلك الماء القليل.
ويجب تعيين المدة في إجارة الأرض لأي منفعة كانت من زرع أو غرس أو بناء أو سكنى أو غير ذلك ولا يتقدر بقدر، ولا يجب اتصال المدة بالعقد فإن عين المبدأ وإلا اقتضى الاتصال، فإن استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب، وإن كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤجر التبقية وله المسمى عن المدة وأجرة المثل عن الزائد، وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال، فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته إلا بعد المدة.
ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها، فإن شرط نقله بعد المدة لزم وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا وبقيد إمكان الانتفاع، فعلى الأول وجوب الإبقاء بالأجرة، ولو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد، ولو استأجرها للغرس سنة صح وله أن يغرس قبل الانقضاء، فإن شرط القلع بعد المدة أو لم يشرط جاز القلع ولا أرش على أحدهما، ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس، فتخير بين دفع قيمة الغراس والبناء، فيملكه مع أرضه وبين قلعهما مع أرش النقص وبين إبقائهما بأجرة المثل، وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع الجهالة وضبط مدة المنفعة والأجرة.
فلو استأجر سنتين بأجرة معينة ولم يقدر الكل سنة قسطا صح، ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، وله أجرة المثل على المالك في ما سكن وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف، وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له التجديد، ويجوز