شرائع الاسلام وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها والنظر فيها يستدعي فصولا:
الأول في العقد:
وصيغة الإيجاب أن تقول: ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه، وهي لازمة كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة، وهل تصح بعد ظهورها؟ فيه تردد والأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن قل بما يستزاد به الثمرة، ولا تبطل بموت المساقي ولا بموت العامل على الأشبه.
الثاني في ما يساقى عليه:
وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، فتصح المساقاة على النخل والكم وشجر الفواكه وفيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء على تردد، ولو ساقى على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق، أم لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح ولو لم يحمل فيها، وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح.