اختص بأجرته ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح، ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا يصح في المجهول ولا الجزاف ولا الغائب ولا الدين، ولا يشترط التساوي قدرا ويشترط امتزاجهما.
الفصل الثاني: في الأحكام:
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك، ويقتصر المأذون على ما أذن له، فلو عين له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز، ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد، ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ويضمن لو تجاوز المحدود، ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين، وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال بل يقتسمان الأعراض إذا لم يتفقا على البيع، وتنفسخ بالجنون والموت ولا يصح التأجيل فيها، ويقسط الربح والخسران على الأموال بالنسبة، ولو شرطا التفاوت مع تساوى المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للآخر، وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل.
والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في التلف، وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق مع اليمين وعدم البينة وكذا لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط، ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة، فإن قال:
كان مال الشركة فخلصت بالقسمة، فالقول قول الآخر في إنكار القسمة، ولو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن لاعترافه بقبض وكيله، ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري وبينه وبين المقر، وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا وإلا حلف وأخذ من المشتري ولا يشاركه