الوسيلة إلى نيل الفضيلة باب في بيان الإجارة:
الإجارة عقد على منفعة بعوض ولا يصح فيه تعيين الأجل والعمل معا، فإن عينا بطل والأجير: منفرد ومشترك.
فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد ويصح استئجاره بشرطين: تعيين الأجل إن كان العمل مجهولا وتعيين الأجرة، وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما، والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة وكل واحد منهما ضامن لجنايته بأرش النقصان ولتلفه بالتفريط من غير تعد قيمة يوم التلف، والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف، وإن تلف من غير تفريط منه لم يضمن.
وتبطل الإجارة بستة أشياء: بموت كليهما وبموت أحدهما وبهلال المستأجر قبل التسليم وبمنعه قبل القبض من التصرف وبخروج الأجرة مستحقة إذا كانت مشاهدة، وبأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقد الإجارة بعد أيام من وقت العقد.
وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر ولا تسقط المنفعة المستأجر ولهذا على ذاك الأجرة ولذلك على هذا المنفعة، فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط من المستأجر لزمته الإعادة إلى مثل ما كان عليه وتوفير الأجرة، وإن انهدم بتفريط من المؤجر، أو بغير تفريط من أحدهما سقطت الأجرة إلا أن يعيده إلى حال العمارة، وإذا لم يمكن المستأجر الانتفاع بما استأجره