قواعد الأحكام المقصد الرابع في الشركة وفيه فصلان الأول: الماهية:
وهي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع والمحل إما عين أو منفعة أو حق، وسبب الشركة قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة، بأن يقتلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة بانية. وأقسامها أربعة: شركة العنان وهي شركة الأموال، وشركة الأبدان بأن يشترك اثنان فصاعدا فيما يكتسبونه بأيديهم تساوت الصنعة أو اختلفت، وشركة المفاوضة وهي أن يشتركا في ما يتساويان من مال ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد، وشركة الوجوه وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه، والكل باطل سوى الأول.
وأركانها ثلاثة: المتعاقدان ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل، والصيغة وهي ما يدل على الإذن في التصرف ويكفي قولهما: اشتركنا، والمال وهو كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا، فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة ولا السمسم بالكتان ولا عند اختلاف السكة.
وتحصل الشركة بالمزج سواء كان اختيارا أو اتفاقا، والمختلف إنما يتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر، ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبت الشركة سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة، وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه