الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان حكم القراض القراض: هو المضاربة وهو أن يدفع انسان إلى غيره مالا ليتجر به على أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم، فإن دفع أحد إلى غيره مالا ليحتفظ به كان وديعة، وإن دفع إليه ليرد عليه مثله يكون قرضا، وإن دفع إليه ليتجر به له من غير أجرة كان بضاعة، وإن دفع إليه ليرد عليه مثله ببلد آخر يكون سفتجة.
وإن دفع إليه ليتجر به وكان للعامل في التجارة به منفعة يكون قراضا ومضاربة، فإن دفع إليه وقال: اتجر به، ولم يعين مقداره كان له أجرة المثل والربح لصاحب المال والخسران عليه، وإن عين مقدار ماله من الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، فإن ربح كان له ما عين وإن خسر لم يكن له شئ وكان الخسران على صاحب المال.
وهو عقد جائز من الطرفين وهو ضربان: صحيح وفاسد.
فالصحيح: ما اجتمع فيه شروط ثلاثة: العقد على الأثمان من الدنانير والدراهم غير المغشوشة والإطلاق في المدة من غير تعيينها إلا مدة الابتياع وتعيين مقدار المال.
فإذا عقد على ذلك لم يخل: إما ضمن المضارب المال أو لم يضمنه، فإن ضمنه كان الربح له والخسران عليه وإن لم يضمنه وأطلق لزم منه ثلاثة أشياء: البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد وكذلك الشراء، فإن خالف ذلك لم يصح وإن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فإن خالف وربح كان الربح على ما شرطا وإن خسرا وتلف غرم.
والقراض الفاسد يجوز للعامل التصرف فيه من جهة الإذن، ولزم له أجرة المثل دون