مخصوص، فليس له غير ذلك.
مسألة: إذا كان لإنسان جارية، هل له أن يعيرها للاستمتاع بها أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك. لأن البضع لا يستباح بالاستعارة وإنما يستباح بعقد أو ملك.
فإن قيل: فعندكم أنه يجوز بلفظة الإباحة، قلنا: هذا وإن كان عندنا كذلك فالمراد به العقد ومتى عري من العقد لم يصح.
مسألة: إذا كان في يده مزارعة أرض لغيره، واختلفا، فقال صاحب الأرض:
أكريتكها وقال الزارع: بل أعرتنيها. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الزارع مع يمينه وعلى صاحب الأرض البينة، لأنه يدعي الكري.
مسألة: إذا كان انسان راكب بهيمة لغيره واختلفا هو ومالكها، فقال المالك:
غصبتها وقال الراكب: أعرتنيها. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه أن القول، قول الراكب مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب، لأن ادعاه ذلك، يتضمن دعوى الضمان للبهيمة ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها.