الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان العارية:
العارية: عقد على عين مملوكة للغير لينتفع به غيره من غير أجرة، وهي عقد جائز من الطرفين ويصح بالقبض والتسليم، وهي ضربان: ثمن وهو مضمون، وغير ثمن، وهو ضربان: مضمن وغير مضمن.
فالمضمن ضربان: إما ضمن الأصل أو أرش النقصان إن نقص شئ من أجزائه أو ذهبت جدته، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرش وإن ضمن الأرش لزم.
وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلا بالتفريط، وإن اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع فقد البينة وإن اختلفا في التضمين فكذلك، وإن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير مع فقد البينة، وإن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمة يوم التلف.