قواعد الأحكام المقصد الثالث: في المساقاة: وفيه فصلان:
الأول: في أركانها: وهي خمسة:
الأول: العقد: المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها وهي مفاعلة من السقي وسميت به لأن أكثر حاجة أهل الحجاز إليه لأنهم يسقون من الآبار، وهي عقد لازم من الطرفين، ولا بد فيه من إيجاب دال على المقصود بلفظ المساقاة وما ساواه نحو: عاملتك وصالحتك واعمل في بستاني هذا أو سلمت إليك مدة كذا، وقبول وهو اللفظ الدال على الرضا، ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ينشأ من اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت، أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا، ولا تبطل بموت أحد المتعاملين.
الثاني: متعلق العقد: وهو الأشجار كالنخل وشجر الفواكه والكرم، وضابطه كل ما له أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، وفي المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت والحناء إشكال أقربه الجواز وكذا ما يقصد زهرة كالورد وشبهه، والبقل والبطيخ والباذنجان وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع، ولا تصح على ما لا ثمرة له ولا يقصد ورقه كالصفصاف، ولا بد وأن يكون الأشجار معلومة ثابتة فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل، وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قل كالتأبير