جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالمضاربة مسألة: إذا دفع انسان إلى حائك غزلا فقال له: اغزل ثوبا أو إزارا على أن يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة لأن المضاربة لا يكون إلا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ويختلط المالان وإنما قلنا هذا لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناه مضاربة صحيحة، وليس كذلك ما يخالفه، وإذا دفع هذا الانسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره، كان له أجرة مثله على ما عمله ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل لأنه عين ماله.
مسألة: إذا دفع إلى غيره ثوبا وقال له بعه، إذا قبضت ثمنه، فقد قارضتك عليه.
هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قراضا صحيحا لأنه بمال مجهول وإنما قلنا ذلك لأنه لا نعرف كم قيمته في وقت العقد.
مسألة: إذا دفع زيد إلى عمرو ألفين منفردين، فقال أحدهما قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك. هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: هذا قراض غير صحيح، لأن من حق القراض الصحيح أن يكون ربح كل جزء من المال بينهما وليس هذا كذلك.
مسألة: إذا خلط ألفين وقال ما رزق الله من فضل كان لي ربح الألف ولك ربح الآخر فهل يكون ذلك صحيحا أم لا؟