ذكر: حكم الإجارات:
وحكمها على ثلاثة أضرب: ما به تنعقد وما يلزم لها وما يبطلها.
فما به تنعقد: الأجل المعلوم والمال المعين والإيجاب والقبول.
وما يلزم لها: تعجيل الأجر إلا أن يشترط تأجيله.
ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم والمشاع، وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره من غيره بأكثر مما استأجره إلا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة. وما يشترط فيها يلزم كأن يشترط عليه ألا يسكن الدار غيره ولا يركب الدابة سواه. ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر إلا أن يكون بتفريط من المستأجر فيجب عليه. فإن فرط المالك في العمارة سقط عنه مال الإجارة في المدة.
ولا يبطل الإجارة إلا الموت وأن يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض، وأما بعد القبض فمال الإجارة يلزمه، وإن منعه ظالم من التصرف أو لم يتصرف هو فيه لم يلزمه.
[ذكر]:
تضمين الصناع والخياط والقصار والصباغ وأشباههم ضامنون لما يجنونه في السلع إلا ما يهلك بغير تفريط وكذلك الملاح والجمال والمكاري ضامنون للأمتعة إذا فرطوا فيها.
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمته أو شرط فعلى صاحب المتاع البينة وعلى الصانع اليمين.
واعلم أن لواجد البعير الشارد أو العبد الآبق إن وجده في المصر دينارا قيمته عشرة دراهم فضة، وإن وجده في غير مصره أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، فأما غير البعير والعبد فليس فيهما شئ موظف بل له أجره على عادة القوم.