المقنع باب الإجارات ولا تنعقد الإجارة إلا بجل معلوم بشئ معلوم، والأجرة عاجلة غير آجلة إلا أن يشترط فيها التأجيل ويكون المستأجر ضامنا للأجرة، والموت يبطل الإجارة، وإجارة أشاع جائزة كما يجوز بيعه والصدقة به، ومن استأجر إجارة فاسدة كان عليه أجرة المثل دون المشترط فيها.
ولا بأس أن يستأجر الانسان دارا أو حانوتا ويؤجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما مصلحة، فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما، فلو استأجر المسكن على أن يسكن فيه والدابة على أن يركبها هو لم يجز له أن يؤجرهما غيره إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما، وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته، وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه. وإن كان بريح تقلب النار من مكانها إلى غيره أو غير ذلك مما لم يفرط الساكن في حراسته ولا تعدى واجبا به لم يكن عليه ضمان. والملاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته و تفريطه، ولا يضمن ما غرق بالريح وما لا يمكنه التحرز منه وله أجرة ما حمل بحسابه، وإذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط والخيانة وأشكل الأمر في ذلك فعلى المدعي البينة، وإن لم تكن له بينه كان على المنكر اليمين، وكذلك القول في المكاري وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه، وإذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه، وليس لأحدهما التفرد بذلك دون صاحبه، وإن تشاحا في الإسكان تناوبا ذلك في الأيام على السواء