المهذب كتاب الوديعة قال الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال الله تعالى:
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وروي أنه صلى الله عليه وآله لما أراد الهجرة كانت عنده ودائع أودعها أم أيمن وأمر أمير المؤمنين ع بردها على مستحقها.
فجواز الوديعة لا خلاف في صحتها وهي أمانة، فمن كانت عنده وديعة فطلبها صاحبها وجب ردها عليه وليس عليه فيها ضمان إلا بتفريط، وإذا أراد المقيم أن يؤدي الوديعة ردها على صاحبها أو وكيله فإذا فعل ذلك لم يكن عليه شئ، فإن كان متمكنا من ردها على صاحبها أو وكيله ثم ردها على الحاكم أو ثقة الحاكم كان ضامنا لها، وإذا لم يقدر على المودع ولا وكيله وردها على الحاكم أو ثقة من غير عذر كان عليه ضمانها فإن كان ذلك عن عذر مثل حريق أو نهب لم يكن عليه ضمان.
ولا يجوز للمودع السفر بالوديعة على حال إلا أن يكون في البلد الذي هو فيه خوف من نهب أو حريق ويخاف من ذلك فيجوز له حينئذ السفر بها ومتى أراد السفر ردها على صاحبها أو وكيله، فإن لم يتمكن منهما وردها إلى الحاكم أو ثقته فلا ضمان عليه فيها فإن كان متمكنا من ردها إلى صاحبها أو وكيله فردها إلى الحاكم أو ثقته كان عليه ضمانها، فإن أراد المودع السفر فدفنها كان عليه أيضا ضمانها لأنه تعدى بها وإذا تعدى