قواعد الأحكام المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان الأول: في الأركان: وهي خمسة:
أ: العقد، وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة، وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا.
ب: المعير، ويشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف، فلا يصح عارية الغاصب والمستعير ولا الصبي ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ويصح من المستأجر، ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله.
ج: المستعير، وشرطه أن يكون معينا أهلا للتبرع بعقد يشتمل على إيجاب وقبول، فلا يصح استعارة الصبي ولا المجنون.
د: المستعار، وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه كالثوب للبس والدابة للركوب والأرض للزرع والغرس والبناء دون الأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها، والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها.
ه: إباحة المنفعة، فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم ولا محل، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه، ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك.
ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع ويجوز للخدمة وإن كان المستعير