النهاية باب الشركة الشركة لا تكون إلا في الأموال. ولا تصح بالأبدان والأعمال فمتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال صحت شركتهما، فإن كان رأس مالهما سواء كان الربح بينهما بالسوية وإن كان رأس مالهما مختلفا كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال وكذلك إن خسرا كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية، ومتى اشترطا أن يكون المتولي للمال والمتصرف فيه أحدهما لم يجز للآخر التصرف فيه إلا باذنه، وإن اشترطا أن يكونا جميعا متصرفين على الاجتماع لم يكن لأحدهما التصرف فيه على الانفراد ومتى اشترطا أن يكون لكل واحد منهما التصرف فيه على الاجتماع وعلى الانفراد كان تصرفها صحيحا على كل حال، ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه ألا يبيع بنسيئة أو لا يحمل المال إلى بلد آخر من غير إذنه أو لا يشتري إلا متاعا بعينه فخالفه شريكه في شئ من ذلك كان ضامنا للمال إن هلك، ومتى جعل الأمر إليه في البيع والشراء والنقد والنسيئة على ما يراه مصلحة لهما وصوابا كان جميع ما يعمله صحيحا ماضيا.
ومتى حصل بالمال المشترك المتاع ثم أرادا أن يتقاسما لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال بل له من المتاع بمقدار ماله من المال وكذلك إن حصل من أصل المال نسيئة لم يكن له المطالبة به نقدا، فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله ويترك الربح والنقصان والنقد والنسيئة ورضي صاحبه بذلك كان ذلك جائزا. فإن تقاسما بالنقد