غنية النزوع فصل في الشركة ومن شرط صحة الشركة أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر، وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا، وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك، بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله، وأيضا فلا خلاف في انعقاد الشركة بتكامل ما ذكرناه وليس على انعقادها مع عدمه أو اختلال بعضه دليل، وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان.
وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي: أن يشتركا في كل مالهما وعليهما ومالاهما متميزان، ولا شركة الأبدان وهي: الاشتراك في أجرة العمل، ولا شركة الوجوه وهي: أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه لا برأس مال على أن يكون ما يحصل من فائدة بينهما.
ويدل على فساد هذه الشركة أيضا أنه قد نهى عن الغرر، وهو حاصل فيها لأن كل واحد من الشريكين لا يعلم أ يكسب الآخر شيئا أم لا، ولا يعلم مقدار ما يكسبه، ويدخل فيه شركة المفاوضة على أن يشاركه فيما يلزمه بعدوان وغصب وضمان وذلك غرر عظيم.
وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك، فإن اشترطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة مع التساوي في رأس المال أو تساويا في كل ذلك مع التفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط بدليل الاجماع المشار إليه، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح بإزاء عمله لم