الفصل الثاني: في موجبات الضمان:
و ينظمها شئ واحد وهو التقصير وأسبابه ستة:
الأول: الانتفاع:
فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي أو يلبس لدفع الدود عند الحر، وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه، ولو نوى الآخذ الانتفاع ولم يأخذ لم يضمن بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية لأن سبب أمانته مجرد النية، وكذا لو جدد الإمساك لنفسه أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع، وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع، ولا يعود أمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان، ولو مزجها بما له بحيث لا يتميز ضمن.
ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم، فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك، ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع، وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواء أخذ منه شيئا أو لا بخلاف ما لو ختمه هو.
ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمن الجميع وإن اتحد المالك، ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى، ولو مزج غيره ضمنهما المازج، والشد كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لم يتصرف وإلا ضمن بالأخذ، ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع.
الثاني: الإيداع:
فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي وإن كان ثقة من غير