مختص به، فإن نض الأول جاز ضم الثاني إليه، وإن لم يأذن في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه، ولو خسر العامل فدفع الباقي إليه ناضا ثم أعاده المالك إليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول لاختلاف العقدين. وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنه ليس كذلك.
وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شئ منه بغير إذن المالك، فإن نض قدر الربح اقتسماه وبقي رأس المال فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك، وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر عليها، ولا يصح أن يشترى المالك من العامل شيئا من مال القراض ولا أن يأخذ منه بالشفعة ولا من عبده القن، ويجوز من المكاتب والشريك فيصح في نصيب شريكه، وللعامل أن يشترى من مال المضاربة، وإن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه.
الفصل الثالث: في التفاسخ والتنازع:
القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه سواء نض المال أو كان به عروض وينفسخ بموت أحدهما وجنونه، وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل وإن كان ربح قسم على الشرط، وإن انفسخ وبالمال عروض فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال، وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك، ولو طلب المالك بيعه فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط العامل حقه منه، فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه وكذا يجبر مع الربح.
ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي وكان مشتركا بينهما، ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس، وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر، وإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر ربح، ولو مات المالك فلورثته مطالبة