النهاية والعارية على ضربين: ضرب منها تكون مضمونة على كل حال اشترط ذلك أو لم يشترط وهو كل ما كان ذهبا أو فضة، ويلحق بذلك من استعار من غيره ما لا يملكه فإنه يكون ضامنا له وإن لم يشترط للمعير ويكون المعير ضامنا لصاحب الشئ، والضرب الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلا أن يشترط المعير عليه، فإن شرط عليه ضمانه ضمنه على كل حال وإن لم يشرط لم يكن عليه إذا هلك ضمانه إلا أن يفرط فيها أو يتعدى فإنه يلزمه ضمانها.
وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه، فإن اختلفا في التفريط والتضييع، كان على المعير البينة بأن الذي استعار فرط أو ضيع فإن لم يكن مع بينة كان على المستعير اليمين، ومن استعار شيئا ورهنه كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن ولم يكن له منعه منه وكان له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال.