شرائع الاسلام كتاب المضاربة وهو يستدعي بيان أمور أربعة الأول في العقد:
وهو جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه سواء نض المال أو كان به عروض، ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم، لكن لو قال: إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها وبع، صح لأن ذلك من مقتضى العقد، وليس كذلك لو قال: على أني لا أملك فيها منعك، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد، ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمرو صح، وكذا لو قال: على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني أو ثمرة البستان الفلاني، وسواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو نادرا.
ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل: يفسد، لأن مقتضاه التصرف في رأس المال وفيه تردد، وإذا أذن له في التصرف تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك من عرض القماش والنشر والطي وإحرازه وقبض الثمن وإيداعه الصندوق واستئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال والوزان والحمال عملا بأعرف، ولو استأجر للأول ضمن الأجرة. ولو تولى الأخير بنفسه لم يستحق أجرة، وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر، ولو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط، ولو أنفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه نفقة عوده من خاصته، وللعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب والأخذ بالأرش كل ذلك مع الغبطة.