السرائر باب الشركة الشركة جائزة لقوله تعالى: و اعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول... الآية، فجعل الغنيمة مشتركة بين الغانمين وبين أهل الخمس، وجعل الخمس مشتركا بين أهله. وقال تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل التركة مشتركة بين الورثة. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية، فجعل الصدقات مشتركة بين أهلها لأن اللام للتمليك والواو للتشريك.
وعليه إجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم في جواز الشركة وإن اختلفوا في مسائل من تفصيلها وفروعها.
فإذا ثبت هذا فالشركة على ثلاثة أضرب: شركة في الأعيان وشركة في المنافع وشركة في الحقوق.
فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه: أحدها بالميراث، والثاني بالعقد، والثالث بالحيازة. فأما الميراث فهو اشتراك الورثة في التركة، وأما العقد فهو أن يملك جماعة عينا ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية، وأما الشركة بالحيازة فهو أن يشتركوا في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء بعد خلطه وحيازته، فأما قبل خلطه فلا شركة عندنا بينهم لأن الشركة بالأعمال والأبدان باطلة عندنا، لأنها لا تصح إلا بالأموال المتجانسة المتفقة الصفات بعد خلطها خلطا لا يتميز.