ولا يمتنع أن يكون له غرض في ذلك ليس بحاصل في جعلها في اليد.
وإذا أودعه شيئا وقال له اجعله في جيبك فطرحه في كمه كان عليه الضمان، فإن قال له: اربطه في كمك، فطرحه في جيبه لم يكن عليه ضمان لأن الجيب أحرز من الكم، فإن قال له: اجعله في جيبك، فجعله في فمه كان عليه الضمان لأنه جعله فيما هو دون ما أمره بأن يجعله فيه لأنه ربما سقط من فيه أو بلعه لأن الجيب لا يسقط منه شئ إلا أن يبط، وإذا أودعه شيئا وهو في طريق أو سوق وقال له: اجعله في بيتك، وجب عليه حمله إلى بيته في الحال، فإن أخر ذلك لغير ضرورة كان عليه الضمان ولذلك يلزمه أن يمضي في الحال إلى بيته فقصر في المشي عادته فإن مشى على عادته ووصل إلى بابه ووقف يدق مقدار ما جرت العادة بأنه يفتح فيه فهلكت الوديعة لم يكن عليه شئ.
وإذا أودع رجل عند صبي وديعة فهلكت لم يلزم فيها ضمان، فإن أودع صبي عند رجل وديعة وجب على الرجل ضمانها لأن إيداع الصبي وإن لم يكن له حكم فقد أخذها الرجل ممن ليس له الأخذ منه، فإن ردها على الصبي لم يزل الضمان لأن بالأخذ لها قد وجب عليه ذلك فليس يسقط بهذا الرد لأنه رد على من ليس له أن يرد عليه فإن ردها على ولي الصبي زال الضمان عنه بذلك، وإذا مات انسان ووجد في " روزنامجة " مكتوب: لزيد عندي كذا وكذا، أو وجد في خزانته شئ مكتوب عليه:
لفلان بن فلان، لم يجب على الورثة رد على ذلك إلى من وجد اسمه مكتوبا عليه لأنه يجوز أن يكون الميت رد عليه ذلك ولم تزل الكتابة التي باسمه ولا ضرب عليها ويجوز أن يكون عنده وديعة فابتاعها من صاحبها ولم يزل اسمه: لا ضرب عليه.
الخلط في الوديعة:
وإذا كان عنده دراهم جياد فخلطها بدراهم سود أو كان عنده دنانير فخلطها بدراهم فخلص بعضها من بعض واحتفظ به لم يكن عليه ضمان، فإن كانت الوديعة التي خلطها مما لا يتميز بعد الخلط بعض ذلك من بعض كان عليه الضمان، وإذا