أمد الزرع غير مضبوط وهو أشبه، ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو من قبل الله سبحانه كتأخر المياه أو تغير الأهوية، وإن اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره، لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة، ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة، ولو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجره المثل، ولو كان استأجرها لزمت الأجرة.
الثالث: أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع، ولو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة وعليه أجرة ما سلف ويرجع بم قابل المدة المتخلفة، وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء، وإن عين الزرع لم يجز التعدي ولو زرع ما هو أضر والحال هذه كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش، ولو كان أقل ضررا جاز، ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير ومع الجهالة له الفسخ.
أما لو استأجرها مطلقا ولم يشترط الزراعة لم يفسخ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع، وكذا لو اشترط الزراعة وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا، ولو استأجر للزراعة مالا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع. ولو رضي بذلك المستأجر جاز، ولو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا، وإن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع جاز، ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقت الانتفاع، ولو شرط الغرس والزرع افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما لتفاوت ضرريهما وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.
تفريع: إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا قيل: يجب على المالك إبقاؤه أو إزالته مع الأرش، وقيل: له إزالته كما أو غرس بعد المدة، والأول أشبه.
وأما أحكامه فتشتمل على مسائل:
الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارع، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر