المساقاة فأما المساقاة فالشرط فيها كالشرط في صحة المزارعة والمساقاة في النخل والشجر كرما أو غير كرم بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك لو أكثر جائزة، وتكون المؤونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض، فإن ساقى الانسان غيره على نخل أو شجر فلم يذكر ماله من القسمة كانت المساقاة فاسدة، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة وعليه أجرة المثل للمساقي، ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من العين أو الورق، فإن جرى ذلك بينهما وكان الشرط فيه على المساقي أو على المالك كان جائزا، والأحوط تركه.
فإن هلكت الثمرة ببعض الآفات السماوية لم يلزمه شئ من ذلك، وخراج الثمرة على صاحب الأرض، فإن شرط ذلك على المساقي لزمه ذلك دون المالك، وإذا أخذ انسان أرضا ميتا ولها مالك معروف فشرط المالك عليه إحيائها ويكون له ارتفاعها مدة من الزمان ثم يعيدها إلى مالكها كان جائزا، ومن أخذ أرضا ميتا فأحياها ولم يعرف لها مالك كان أولى بالتصرف فيها من سائر الناس وكان عليه للسلطان طسقها، ومن أخذ أرضا ميتا ولها صاحب معروف وشرط عليه صاحبها أحياها وله ارتفاعها، وشرط المحيي لها على صاحبها أن يكون مؤنة السلطان عليه كان جائزا، ولصاحب الأرض أخذها متى شاء ذلك.
وإذا استأجر انسان أرضا بأجرة معلومة وأراد أن يؤجر بعضها بأكثر مال الإجارة ويتصرف هو في الباقي بما يبقى كان جائزا، ويكره له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به