فقه القرآن باب الشركة والمضاربة أما الشركة فجائزة لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول...، فجعل سبحانه الغنيمة مشتركة بين الغانمين وبين أهل الخمس وجعل الخمس مشتركا بين أهله، وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل سبحانه التركة مشتركة بين الورثة، وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين...، فجعل تعالى الصدقات مشتركة بين أهلها لأن الواو للتشريك، فجعلها مشتركة بين الثمانية الأصناف.
وقال سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وقال النبي عليه السلام: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا، وروي عن السائب بن أبي السائب أنه قال:
كنت شريكا للنبي ع في الجاهلية فلما قدم يوم فتح مكة قال: أ تعرفني؟ قلت:
نعم كنت شريكي وكنت خير شريك لا تواري ولا تماري، ولا خلاف في جواز الشركة بين المسلمين وإن اختلفوا في مسائل من تفصيلها وفروعها، فإذا ثبت هذا فالشركة على ثلاثة أضرب: شركة في الأعيان وشركة في المناع وشركة في الحقوق.
فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه: أحدها بالميراث كاشتراك الورثة في التركة والثاني بالعقد وهو أن يملك جماعة عينا ببيع أو هبة أو صدقة أو وصية مشتركة، والثالث بالحيازة وهو أن يشتركوا في الاحتطاب والاصطياد فإذا صار محوزا كان بينهم.
وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة وغيرها،