المقنع باب المزارعة والإجارة وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء سئل الصادق ع عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للأرض وثلثا للبقر. فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا. ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها.
وسئل عن مزارعة المسلم المشرك ويكون من عند المسلم البذر والبقرة، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج. قال: لا بأس.
ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام. والخراج على العلج. ولا بأس بأن يستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
ولا بأس أن يبيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا.
فإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: أجرنيها بكذا وكذا. إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك. فلم يزرعها الرجل. فإن له أن يأخذه بماله، فإن شاء ترك، وإن شاء لم يترك. وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهي خربة، فقال: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو