المطلب الثالث: في المنفعة: وشروطها ثمانية:
الأول: أن يكون مباحة، فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيعه فيه أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا سواء كان لمسلم أو كافر أو جارية للغناء أو كلبا للصيد لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء، أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.
الثاني: أن يكون مملوكة بالتبعية كمالك العين أو بالاستقلال كالمستأجر فلا يصح إجارة الغاصب، ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن فعل وسلم العين حينئذ ضمن، ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ويضمن العين بالتسليم.
الثالث: أن تكون مقومة، فلو استأجر تفاحة للشم أو طعاما لتزيين المجلس أو الدراهم والدنانير والشمع كذلك أو الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب، وكذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه، أما لو استأجر شجرا ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز.
الرابع: انفرادها بالتقويم، فلو استأجر الكرم لثمره أو الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم ينعقد لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع، ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز والأقرب جوازه مع عدمها للحاجة. وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك، وكذا يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية وفي جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشكال، ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها بخلاف الشمع للإشعال والطعام للأكل، والإجارة في الاستحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع للإذن.
الخامس: إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها بطلت، أما