الفصل الخامس: في التنازع:
لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان ولا ضمان في العين، وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل إن كان، ولو اختلفا في قدر الأجرة فقال: آجرتك سنة بدينار، فقال: بل بنصفه، فالقول قول المستأجر مع يمينه.
ولو اختلفا في المدة فقال: آجرتك سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينارين، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو قال: بل سنتين بدينار، فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة فالأقرب التحالف، فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقدان ورجع كل منهما في ماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد، وإن كان بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب أجرة المثل ما لم تزد عما يدعيه المالك وتنقص عما يدعيه المستأجر، ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار، ولو قال المالك: آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار، قدم قول المالك في ثبوت الأجرة لأن السكنى قد وجدت من المستأجر فيفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان.
ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة، ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر، وكذا لو ادعى الصانع والملاح و المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين، وكذا إن ادعى إباق العبد من يده أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك، ولا أجرة على المستأجر مع اليمين، ولو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدم قول المالك وإن جاء به مريضا قدم قوله، ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو