قواعد الأحكام المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة الأول: في أركانه: وهي خمسة:
الأول: العقد:
فالإيجاب: قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا، والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا، وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال أو لا يشترى إلا من رجل بعينه أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا يبيع إلا على رجل معين، ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو لزوم المضاربة أو ألا يبيع إلا برأس المال أو أقل، ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح لكن ليس للعامل التصرف بعده، ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط.
الثاني: المتعاقدان:
ويشترط فيهما: البلوغ والعقل وجواز التصرف، ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له، فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك صح وكان الأول وكيلا، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح