المقنع باب الشركة والشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح في الأبدان والأعمال، وإذا اشترك اثنان في عمل كنساجة ثوب أو بناء دار أو نجارة باب وما أشبه ذلك لم تصح شركتهما وكان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة، فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضي بالصلح بينهما، وإن اشترك نفسان في مال فكان قسط كل واحد منهما مثل قسط صاحبه كان الربح بينهما بالسوية والخسران عليهما كذلك، فإن زاد قسط أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما والخسران عليهما كذلك.
وإذا دفع الانسان إلى تاجر مالا ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه لم ينعقد بينهما بذلك شركة، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء أعطاه ما اشترطه له في الربح و إن شاء منعه و كان له عليه أجرة مثله في تجارته، وكذلك إن أعطى انسان غيره ثوبا ليبيعه له وشرط له فيه نصف الربح أو ثلثه فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه وإن شاء رجع فيه وكان عليه لبيع الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه، و ليس على المضارب ضمان إلا أن يتعدى في المال أو يخالف شرط صاحبه في البيع و الابتياع، وللمضارب أجر مثله والربح كله لصاحب المال، والمضارب والشريك مؤتمنان، فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو الشريكان في شئ ولم يكن لواحد منهما بينة كان اليمين على المنكر دون المدعي لما لا بينة.
والشركة بالتأجيل باطلة ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء، وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال، وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه وقد