الثالث: الأرض:
ويجب وصفها أو مشاهدتها وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء، فإن آجرها لينتفع بها بهما شاء فالأقرب الجواز ويتخير المستأجر في الثلاثة، ولو قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم يعين أحدهما، ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ويحتمل التخيير، ولو آجرها لزرع ما شاء صح، ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه أو يقصر عنه في الضرر على إشكال، ولو اشترط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي ولا إلى الأقل، وكذا التفصيل لو آجرها للغراس وله الزرع وليس له البناء وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع.
وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم أو يعلم وجوده عادة وقت الحاجة صح ولو كان نادرا، فإن استأجرها بعد وجوده صح للعلم بالانتفاع وإلا فلا، ولو آجرها على أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالما بحالها صح وكان له الانتفاع بالنزول فيها أو وضع رحله وجمع حطبه وزرعها رجاء للماء وليس له البناء ولا الغرس.
ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالبا بطل، ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح وإلا فلا، ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز لعدم الانتفاع، فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة وكذا إن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع، ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم يصح لجهالة وقت الانتفاع إلا أن يرضى المستأجر ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها لأنها كالمغارقة.
ولو اتفق غرقه أو تلفه بحرق أو غيره فلا ضمان على المؤجر ولا خيار للمستأجر إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق أو انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي الزرع أو يفسد الأرض فيتخير في الإمضاء بالجميع ويحتمل بما بعد الأرش، وإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه ويوزع على المدتين باعتبار القيمة، وهي أجرة المثل للمدتين لا باعتبار المدة، فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا ويبقى الزرع إلى