المرض فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل إن قدر به، وقلنا يملك بالعمل وإلا فإشكال وإن قدر بالزمان قدم قول المالك.
ولو قال: أمرتك بقطعه قباء، فقال: بل قميصا، قدم قول المالك على رأي، فلو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك، ولا أجرة له وعليه الأرش، ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها نظر أقربه ذلك، فلو قال المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا، حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة وعلى رأي قول الخياط فيسقط عنه الغرم، وله أجرة مثله بعد اليمين لا المسمى إن زاد لأنه لا يثبت بقوله.
ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة، ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة، ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا، وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى.