إصباح الشيعة فصل: القراض والمضاربة واحد وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر به على ما رزقه الله تعالى من ربح كان بينهما على ما يشرطانه. ومن شرط صحته أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة ومسلمة إلى العامل، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش.
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال، إن أذن له في السفر به أو في البيع نسيئة جاز له ذلك ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة أو في السفر أو أذن له فيه إلى بلد معين أو شرط ألا يتجر إلا في شئ معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا فخالف لزمه الضمان، وإذا سافر بإذن رب المال كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف من مال القراض، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر، وقيل: لا نفقة له حضرا ولا سفرا لأن المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط. وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال باذنه صح الشراء وعتق عليه وانفسخ القراض إذا كان الشراء بجميع المال لأنه خرج عن كونه مالا، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال فالشراء باطل لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء، وإن اشترى بثمن في الذمة صح الشراء ووقع الملك للعامل ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال