مثله على قول، ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف من إبقائها فيه، ولو قال: لا تنقلها من هذا الحرز ضمن بالنقل كيف كان إلا أن يخاف تلفها فيه، ولو قال: وإن تلفت.
ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون ويضمن القابض ولا يبرأ بردها إليها، وكذا لا يصح أن يستودعا ولو أودعا لم يضمنا بالإهمال لأن المودع لهما متلف ماله، وإذا ظهر للمودع إمارة الموت وجب الإشهاد بها، ولو لم يشهد وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم إلا أن يدعي عليهم العلم.
وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان كافرا إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها، ولو مات فطلبها وارثه وجب الانكار ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف، وإن جهل عرفت سنة ثم جاز التصدق بها عن المالك ويضمن المتصدق إن كره صاحبها، ولو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجميع، فإن أمكن المستودع تمييز المالين رد عليه ماله ومنع الآخر وإن لم يمكن تمييزهما وجب إعادتها على الغاصب.
الثاني: في موجبات الضمان:
وينظمها قسمان: التفريط والتعدي.
أما التفريط فكان يطرحها فيما ليس يحرز أو يترك سقي الدابة أو علفها أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يودعا من غير ضرورة، ولا إذن أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ومع أمنه و طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها، وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليها في العادة فماتت به.
القسم الثاني: التعدي: مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يحرجها من حرزها لينتفع بها، نعم لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية، ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن وكذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها، ويضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميز، وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما، وكذا لو أمره بإجارتها بحمل أخف فأجرها لأثقل أو لأسهل فأجرها لأشق