المهذب كتاب الإجارات روي عن النبي ص أنه قال: ملعون من منع أجيرا أجرته، وعنه عليه السلام أنه زوج امرأة رجلا من أصحابه على تعليم سورة من القرآن، وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين في جواز الإجارة وإذا كان كذلك فإن آجر الانسان نفسه أو بعض ما يملكه أو يلي عليه من عبد أو دابة أو سفينة أو آلة أو دار أو أرض أو ما خالف ذلك مما يحل كسبه ويجوز استعماله والانتفاع به كان ذلك جائزا إذا عقدها بمدة معلومة أو أجل مفهوم يعرفه المتاجرون، ولا يجوز ذلك فيما لا يحل كسبه ولا العمل فيه ولا الانتفاع به مثل أن يغتصب عبدا فيؤجره أو يستأجر عبدا يعلمه مغصوبا أو دابة أو غيرها أو يتخذ شيئا من الملاهي أو ما لا يحل تملكه فإنه لا يجوز إيجاره ولا استئجاره.
وكذلك لا يجوز أن يؤجر نفسه ولا دابته ولا عبده ولا سفينته ولا آلته ولا داره ولا شيئا مما يجوز له إجارته ممن يستعمل ذلك فيما لا يجوز ولا يحل مثل أن يؤجر شيئا من ذلك في حمل خمر أو عملها أو يؤجر داره لمن يبيع الخمر فيها أو يفعل فيها أو يؤدى إليها منكرا مع علمه من المستأجر بذلك.
وهي على ضربين: أحدهما: أن تكون المدة معلومة والعمل مجهولا والآخر أن تكون المدة مجهولة والعمل معلوما، فالذي تكون المدة معلومة والعمل مجهولا فهو مثل أن يقول زيد لعمرو: آجرتك شهرا لتبني أو تخيط، فهذه مدة معلومة والعمل مجهول، وما تكون المدة مجهولة والعمل معلوما فمثل أن يقول: آجرتك لتخيط ثوبي أو تبني هذه الدار، فالمدة